السيد محمد صادق الروحاني
72
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 13 ص 260 ، قوله : ولا يستثنى من ذلك شئ إلا فسخها بعيبه قبل الدخول ، فإنه يوجب نصف المهر باتفاق أكثر الأصحاب . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 490 ح 176 / الوسائل ج 21 ص 218 ح 26936 .